الشيخ الطوسي

205

تهذيب الأحكام

ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ؟ فقلت له : ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها ؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء ان هذا جايز ؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال : إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما . ( 722 ) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها . ( 723 ) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح . ( 724 ) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ . ( 725 ) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

--> - 722 - الكافي ج 2 ص 53 - 723 - 724 - 725 - الكافي ج 2 ص 54